الجواد الكاظمي

251

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

قال مجاهد والحسن وعلقمة : انّه الولي وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السّلام غير انّه لا ولاية لأحد عندنا إلَّا الأب والجدّ على البكر غير البالغ فأمّا من عداهما فلا ولاية له إلَّا بتولية منهما وروي عن علي عليه السّلام وسعيد بن المسيّب وشريح انّه الزوج وروى ذلك في أخبارنا أيضا غير أن الأوّل أظهر وهو المذهب . ثم قال واختار الجبائي أن يكون المراد به الزّوج لأنّه ليس للولي أن يهب مال المرأة انتهى . قلت أشار بالمروي عن الصادق عليه السّلام إلى ما رواه عبد اللَّه بن سنان ( 1 ) في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها . وفي الصحيح ( 2 ) عن رفاعة قال سألت الصادق عليه السّلام عن الذي بيده عقد النكاح فقال الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كلَّه فعلى هذا يكون في الآية إشارة إلى انّ المطلقات ان كنّ بالغات رشيدات فالعفو منهنّ وان لم يكن بهذه الحالة فالعفو من أوليائهنّ . وفي حسنة الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال هو الأب والأخ والرّجل يوصى إليه والرّجل يجوز أمره في مال المرأة يبيع لها ويشترى فإذا عفا فقد جاز . ونحوها رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 392 الرقم 1570 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 392 الرقم 1572 . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 113 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها الحديث 3 وهو في المرآة ج 4 ص 16 والتهذيب ج 8 ص 142 الرقم 493 ورواه مع تفاوت في الفقيه عن الحلبي وأبى بصير وسماعة عن أبي عبد اللَّه ج 3 ص 327 بالرقم 1584 ورواية سماعة وسيشير إليها المصنف في الكافي في هذا الباب الحديث 2 ورواية أبي بصير رواها في التهذيب ج 7 ص 393 بالرقم 1573 .